الحر العاملي
439
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأخرى وحدانا الحديث . أقول : حمل الشيخ ( 1 ) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير ( 2 ) . 3 - باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة ، وتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته ، إذا لم يقدر على النزول ( 11106 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 ) كيف يصلي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص ، كيف يصلي ؟ قال : يكبر ويومئ ( 2 ) برأسه إيماء ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 4 ) . ( 11107 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بجعفر ، عن
--> ( 1 ) راجع التهذيب 3 : 301 ذيل الحديث 917 و 918 والاستبصار 1 : 456 ذيل حديث 1767 و 1768 . ( 2 ) راجع الحدائق 11 : 279 وشرائع الاسلام 1 : 129 وجواهر الكلام 14 : 172 . الباب 3 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3 : 457 / 6 . ( 1 ) البقرة 2 : 239 . ( 2 ) في نسخة زيادة : برأسه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 3 : 299 / 912 . 2 - الكافي 3 : 459 / 7 .